الجلسات الافتتاحية لدور انعقاد مجلسى النواب والشيوخ الخامس الأسبوع المقبل ..تحيا مصر يستعرض أول 5تغييرات باللجنة العامة والتشكيل الجديد للقيم

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الجلسات الافتتاحية لدور انعقاد مجلسى النواب والشيوخ الخامس الأسبوع المقبل ..تحيا مصر يستعرض أول 5تغييرات باللجنة العامة والتشكيل الجديد للقيم, اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 07:00 مساءً

تنطلق الجلسات العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس لمجلسى النواب والشيوخ الأسبوع المقبل وذلك قبل الخميس الأول من أكتوبر المقرر لها 3أكتوبر 2024 حيث من المرجح أن تصدر القرارات الجمهورية بالدعوة خلال الساعات المقبلة حيث من المعتاد أن يعقد مجلس النواب جلستين الأولى تكون خاصة بالافتتاحية والثانية خاصة بالانتخابات الخاصة باللجان النوعية  وهو ذات الأمر الذى سينطبق على مجلس الشيوخ.

الجلسات الافتتاحية لدور انعقاد مجلسى النواب والشيوخ الخامس الأسبوع المقبل

الترجيحات تقول أن القرار الجمهورى المنتظر من شأنها أن تكون الدعوة لمجلس النواب يومى الأحد والاثنين القادمين، ومجلس الشيوخ يومى الثلاثاء والأربعاء وهو أمر مترك لرئيس الجمهورية تحديده حيث ينص الدستور على أن يكون افتتاح دور الانعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر.

وتنص مادة 274 علي أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

كيف سيتم إجراء انتخابات اللجان النوعية لمجلسى النواب والشيوخ الأسبوع المقبل؟

 

يشهد الأسبوع المقبل انتخابات جديدة لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلسى النواب والشيوخ والتى تتكون من رئيس ووكيلين وأمين سر، حيث تجرى الانتخابات مع بداية كل دور انعقاد ومن المقرر أن يصدر قرار جمهورى بالجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس الأسبوع المقبل.

يعقد كل من مجلسى النواب والشيوخ الجلسة الافتتاحية والتى تتضمن دعوة الأعضاء في المجلس إلى اختيار عضويتهم في اللجان النوعية وذلك بحسب مادة  38 من لائحة النواب وهى ذات النصوص في الشيوخ حيث تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

 مادة (39):  يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس ومادة 40:  يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

 بمجرد دعوة  رئيس المجلس الأعضاء لاختيار عضويتهم  يقوم كل نائب بتقديم طلب للأمين العام حيث يكون ذلك متاح لمد 24 ساعة وإذا لم يقدم أى من الأعضاء الطلب يظل فى اللجنة التى اختارها بدور الانعقاد الأول ووفقا للمادة 41 : يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

 عقب إعلان القوائم يدعو رئيس المجلس اللجان النوعية لانتخابات هيئات مكاتبها وذلك بحسب  مادة (42):  حيث تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس. وعقب الانتهاء من الانتخابات يتم إعلانها من جانب رئيس المجلس بالجلسة العامة . ويتم رفع أعمال الجلسات لتبدأ دوره الرقابى والتشريعى وفقا لخطة العمل .

تشكيل جديد للجنة القيم بدور الانعقاد الخامس لمجلسى النواب والشيوخ 

يشهد دور الانعقاد الخامس لمجلسى النواب والشيوخ والمقرر له الانطلاق الأسبوع المقبل تشكيل جديد للجنة القيم والتى تكون برئاسة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية  والتى يتم تشكيلها مع بداية كل دور انعقاد يبدأ قبل الخميس الأول من أكتوبر.

وتشكيل لجنة القيم  بحسب اللائحة – النصوص ذاته بلائحة مجلسى النواب والشيوخ-  بحسب مادة 28  من لائحة النواب يكون  بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس. وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها. وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

مادة 29: تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة. مادة 30:  يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

 مادة 31 : تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

 مادة 32:  لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها. وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها. مادة 33 : للجنة القيم أن تصدر قراراً مسبباً بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً.

 مادة 34 : تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة. ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية, ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.

 

مادة 35 : إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388 ، والمادة 389 من هذه اللائحة.

 

مادة 36:  يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.

أول 5 تغييرات بتشكيل اللجنة العامة بمجلسي النواب والشيوخ خلال دور الانعقاد الخامس 

 

يشهد دور الانعقاد الخامس لمجلسى النواب والشيوخ تشكيل جديد للجنة العامة بكل منهم والتى يتم تشكيلها مع بداية كل دور انعقاد من الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية لكل الأحزاب السياسية التى حصصلت على 3نقاعد فأكثر  بجانب 5 أعضاء مستقلين  حيث إجراءات تشكيل اللجنة العامة  في مجلس النواب هو ذات الإجراءات التى يتم تشكيلها بمجلس الشيوخ.

وبحسب لائحة النواب تنص  مادة 24 بأن تُشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.

 الـ 5 أعضاء الذين يتم اختيارهم بشكل سنوى يتم تغيرها وهم أول 5عناصر يتم غيرهم بشكل سنوى ومن الوارد أن يتم اختيار 5 بخلاف أعضاء دور الانعقاد الرابع سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ  فيما تنص مادة 25    بأن يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.

 

مادة 26:  بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي: أولاً: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها. ثانياً: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة. ثالثاً: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

 مادة 27 : للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك. كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.

 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق