نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
قانون الضريبة العقارية الجديد 2026.. 4 حالات لإسقاط الضريبة والإعفاء, اليوم الاثنين 20 يوليو 2026 03:16 مساءً
حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الحالات التي يجوز فيها إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير، كما تضمن عددًا من التيسيرات للممولين، من بينها الإعفاء من مقابل التأخير في حالات محددة، وإعفاء بعض العقارات غير المحصورة من الضرائب المستحقة عن الفترات السابقة.
حالات إسقاط دين الضريبة العقارية وفق القانون الجديد
أضاف القانون مادة جديدة برقم 29 مكررًا، حددت الحالات التي يجوز فيها إسقاط دين الضريبة العقارية كليًا أو جزئيًا، وتشمل:
- وفاة المكلف بأداء الضريبة دون وجود تركة ظاهرة يمكن التنفيذ عليها.
- ثبوت عدم امتلاك المكلف أي أموال يجوز الحجز أو التنفيذ عليها.
- صدور حكم نهائي بإفلاس المكلف وإغلاق التفليسة.
- مغادرة المكلف البلاد لمدة 10 سنوات متصلة، بشرط عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها داخل البلاد.
لجان مختصة لفحص طلبات إسقاط الضريبة
ونص القانون على تشكيل لجان بقرار من وزير المالية أو من يفوضه، تختص بالنظر في طلبات إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير، على أن يتم الفصل في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه أو من تاريخ إحالته من المأمورية المختصة.
كما اشترط القانون اعتماد توصيات هذه اللجان بقرار من وزير المالية أو من ينوب عنه، مع منح الجهة المختصة الحق في سحب قرار الإسقاط خلال المدة القانونية إذا ثبت صدوره استنادًا إلى بيانات أو أسباب غير صحيحة.
إعفاء من مقابل التأخير في الضريبة العقارية
تضمن القانون إعفاء المكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية من مقابل التأخير، وذلك إذا قاموا بسداد جميع الضرائب المستحقة عليهم قبل تاريخ بدء العمل بالقانون.
ويمتد الإعفاء أيضًا إلى المكلفين الذين يسددون الضريبة المستحقة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع منح وزير المالية سلطة مد هذه المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.
وأكد القانون أن الاستفادة من هذا الإعفاء لا تمنح المكلف الحق في استرداد أي مبالغ سبق سدادها وفقًا للأحكام السابقة.
إعفاء العقارات غير المحصورة من الضريبة عن الفترات السابقة
ونصت المادة الرابعة من القانون على إعفاء المكلفين من أداء الضريبة المستحقة أو غير المسددة عن العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية، أو التي لم يتم إدراجها في سجلات ودفاتر مصلحة الضرائب العقارية، أو لم يتم إخطار أصحابها بها.
ويشمل الإعفاء جميع الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون، بشرط أن يتقدم المكلف بالإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 14 من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك خلال عام واحد من تاريخ سريان أحكام القانون الجديد.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط











0 تعليق