نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
قرار جديد للحكومة بشأن زيادة مرتبات الموظفين في الجريدة الرسمية, اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 03:55 مساءً
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 الخاص بالحد الأدنى للأجور للعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
ويتضمن القرار جدول الحد الأدنى للأجور 2026، إلى جانب آلية صرف الحافز التكميلي، والفئات المستفيدة، والمزايا المالية التي لا تدخل ضمن احتساب هذا الحافز.
جدول الحد الأدنى للأجور 2026
حدد القرار الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للدرجة الوظيفية، على النحو التالي:
- الممتازة 14500 جنيه
- العالية 12250 جنيهًا
- مدير عام 11250 جنيهًا
- الأولى 9500 جنيه
- الثانية 9000 جنيه
- الثالثة 8750 جنيهًا
- الرابعة 8500 جنيه
- الخامسة 8250 جنيهًا
- السادسة 8000 جنيه
صرف حافز تكميلي للعاملين
ونص القرار على استحقاق الموظف أو العامل، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، حافزًا تكميليًا يعادل الفارق بين إجمالي الأجر الذي يتقاضاه والحد الأدنى المقرر لدرجته الوظيفية.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان ألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى المحدد لكل درجة وظيفية.
المزايا التي لا تدخل في حساب الحافز التكميلي
أوضح القرار أن هناك عددًا من المزايا المالية التي لا تدخل ضمن احتساب قيمة الحافز التكميلي، وتشمل:
- حافز جذب العمالة.
- الحافز التعويضي.
- الحافز الإضافي.
- بدلات التفرغ.
- بدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية.
- بدلات ظروف ومخاطر الوظيفة.
- قيمة المزايا العينية.
وأكد القرار استمرار صرف هذه البدلات والمزايا المالية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لها، دون إجراء أي تعديل عليها.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد
يبدأ العمل بقرار الحد الأدنى للأجور 2026 اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويُطبق على جميع العاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وفقًا للأحكام الواردة في القرار، بما يضمن رفع الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري لكل درجة وظيفية طبقًا للجدول الجديد.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
أخبار متعلقة :