جريدة مصرنا

السيسي يصدق على 7 قوانين جديدة تدخل حيز التنفيذ غدًا الجمعة.. تعرّف على التفاصيل

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، على سبعة قوانين جديدة بعد إقرارها من مجلس النواب، على أن تدخل جميعها حيز التنفيذ اعتبارًا من الجمعة 31 يوليو 2026، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.

وتضمنت القوانين تعديلات على عدد من التشريعات المالية والضريبية، شملت رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون الضريبة على الدخل، وإنهاء المنازعات الضريبية، وضريبة الدمغة على معاملات البورصة، وأيلولة جزء من أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.

تعديل رسوم تنمية موارد الدولة

تضمن القانون رقم 148 لسنة 2026 تعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984، حيث تقرر:

فرض 100 جنيه رسمًا عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعبر الحدود المصرية بصفة منتظمة.

فرض 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع التزام المصانع بتوريد الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.

تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة

شملت التعديلات عددًا من مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة، من أبرزها:

تثبيت السعر العام للضريبة عند 14% اعتبارًا من العام المالي 2017/2018، مع تخصيص 1% من حصيلتها للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية.

استمرار تطبيق ضريبة 5% على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج، باستثناء الأتوبيسات وسيارات الركوب.

إعفاء السلع والخدمات العابرة (الترانزيت) من الضريبة، بشرط خضوعها لرقابة مصلحة الجمارك.

تعليق تحصيل الضريبة لمدة عام على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستوردة أو المشتراة محليًا للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.

تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

ألزمت التعديلات جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية أو حرفية بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة، سواء يدويًا أو إلكترونيًا، مع مراعاة أحكام قانون التجارة، ودون الإخلال بالحوافز الضريبية الممنوحة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

تيسيرات في قانون الضريبة على الدخل

أدخل القانون تعديلات على عدد من مواد قانون الضريبة على الدخل، أبرزها تنظيم شروط اعتبار الديون معدومة وقابلة للخصم الضريبي، بعد اتخاذ إجراءات قانونية لتحصيلها ومرور 12 شهرًا على استحقاقها دون سداد.

كما استثنى القانون الديون التي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه للدين الواحد، بشرط ألا تتجاوز قيمتها 1% من إجمالي رصيد المدينين لدى الممول بنهاية السنة الضريبية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

ونص أحد القوانين على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، مع استمرار اللجان المختصة في نظر الطلبات السابقة، إلى جانب استقبال والفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدم خلال فترة التمديد.

تعديل ضريبة الدمغة على معاملات البورصة

شملت التعديلات أيضًا فرض ضريبة دمغة على عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، باستثناء وثائق الاستثمار، بواقع:

0.5 في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري.

0.25 في الألف لكل طرف بالنسبة لعمليات الشراء والبيع المنفذة في اليوم نفسه.

واستثنى القانون الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق من هذه الضريبة، مع إلزام جهة التسوية بتحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي.

تحويل جزء من أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة

وألزم القانون الجديد الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بتجنيب 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين الاحتياطيات، على أن تُحول حصيلتها إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

كما ألزم الشركات التي تمتلك الدولة أو الجهات العامة أكثر من 50% من رأسمالها بتحويل نسبة تعادل 4% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، على ألا تتجاوز حصة الدولة في الأرباح، مع توريدها إلى الخزانة العامة خلال الفترة الزمنية نفسها.

وبموجب ما ورد في الجريدة الرسمية، يبدأ العمل بجميع هذه القوانين اعتبارًا من الجمعة 31 يوليو 2026، باعتباره اليوم التالي لتاريخ نشرها.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك

قدمنا لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار الرياضية فى هذا المقال : السيسي يصدق على 7 قوانين جديدة تدخل حيز التنفيذ غدًا الجمعة.. تعرّف على التفاصيل, اليوم الخميس 30 يوليو 2026 11:40 مساءً

أخبار متعلقة :