جريدة مصرنا

بعد تصديق الرئيس السيسي.. نص قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. نص قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر, اليوم الاثنين 27 يوليو 2026 11:31 صباحاً

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 147 لسنة 2026 بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يستهدف تعزيز دور الجهاز في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية الشاملة.

قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

المادة الأولى

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.

المادة الثانية

تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق.

ويسري بشأن الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا تعد مناطق تنمية مستدامة في حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، أحكام المادتين 46، 45 من القانون المرافق.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 92 من القانون المرافق، يستمر العمل ببروتوكولات الإنابة أو مذكرات التفاهم أو اتفاقات التعاون أو غيرها من الاتفاقات المشتركة المُبرمة مع الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، كما يستمر الجهاز في تحصيل أو استئداء المقابل المتفق عليه، وذلك كُله وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات الواردة بها ولحين انتهاء العمل بها.

المادة الرابعة

تسري بشأن البروتوكولات أو الاتفاقات المالية التي أجراها الجهاز مع أية جهة عامة، قبل العمل بأحكام هذا القانون، لتمويل المشروعات والأنشطة التي يقوم بها، القواعد والأحكام المعمول بها لدى الجهة العامة التي قدمت التمويل أو تعهدت بتقديمه أو قامت بتفاوضات أو تنسيقات أخرى بشأنه، بما في ذلك مبلغ التمويل ومدته والفوائد المستحقة وطريقة السداد، وذلك كله بما يضمن استدامة هذا التمويل لحين انتهاء تنفيذ جميع المشروعات والأنشطة المرتبطة به.

المادة الخامسة

تؤول إلى الجهاز ملكية جميع المركبات اللازمة لمباشرة اختصاصاته أو تنمية موارده والتي كان يقوم باستعمالها أو استغلالها أو الانتفاع بها من أية جهة عامة مالكة لها قبل العمل بأحكام هذا القانون، على أن يتولى الجهاز إخطار الجهة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ببيانات تلك المركبات، وتسري عليها ذات قواعد وضوابط وشروط الترخيص والإعفاءات الضريبية والمعاملة الجمركية المقررة قانونا التي كانت تتطبق عليها.

المادة السادسة

استثناءً من أحكام القوانين واللوائح التي تنظم الشئون الوظيفية يُجدد ندب أو إعارة العاملين الموجودين بالخدمة لدى الجهاز حتى تاريخ العمل بهذا القانون ندبا كليًا أو إعارة لمدة أربع سنوات وتعد مدة الندب أو الإعارة مدة خدمة متصلة بجهة عمله الأصلية.

ويُصدر رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز، بحسب الأحوال، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارات الندب أو الإعارة بالتطبيق لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وبشرط موافقة العامل المطلوب ندبه أو إعارته على ذلك كتابة، على أن تُحدد في هذه القرارات أسماء المنتدبين أو المعارين للجهاز وجهات عملهم الأصلية والوظائف المنتدبين أو المعارين إليها، وذلك بعد موافقة جهة العمل الأصلية، دون أن يخل ذلك بانتهاء ندب أو إعارة العامل حال انتهاء خدمته بجهة عمله الأصلية قبل انقضاء مدة الندب أو الإعارة، أو بحق الجهاز أو العامل في إنهاء مدة الندب أو الإعارة قبل انتهاء تلك المدة على أن يتم اخطار الجهاز أو العامل بحسب الأحوال قبل الإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل، وفى جميع الأحوال يخطر الجهاز جهة العمل الأصلية خلال المدة المشار إليها.

المادة السابعة

تعد الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بثبوت السلامة الإنشائية ومطابقة الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، بشأن المباني والمنشآت التي أقامها الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون بمدينتي مستقبل مصر الصناعية بالدلتا الجديدة ومدينة السادات.

ودون الإخلال باختصاصات الجهاز المنصوص عليها في القانون المرافق، تُمنح المنشآت الصناعية غير المرخص بها، وملحقاتها من مخازن ومنافد بيع ومعارض بحسب الأحوال، والكائنة بمدينتي مستقبل مصر الصناعية المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة، تصريحًا مؤقتا لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك لحين استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط خلال المدة المشار إليها طبقا لأحكام القانون المرافق.

المادة الثامنة

يُمنح الجهاز مهلة أربع سنوات لتقسيط الحصة التي يلتزم بها كصاحب عمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي، بما في ذلك المبلغ الإضافي المستحق عن التأخر في أدائها في المواعيد المقررة ونفقات إرسال الاشتراك وغيرها من المبالغ الأخرى، المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون تحميل الجهاز بأي فوائد خلال فترة التقسيط.

كما يمنح الموظف العامل لدى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون مهلة أربع سنوات لتقسيط حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون تحميل الموظف العامل لدى الجهاز بأي فوائد خلال فترة التقسيط.

ويحدد المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال بالاتفاق مع وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضوابط وإجراءات تنفيذ أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

المادة التاسعة

تتولى الخزانة العامة للدولة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد الجهاز جميع مبالغ الضرائب والرسوم وغيرها من الفرائض المالية الأخرى، وما يرتبط بها من الضرائب الإضافية والغرامات ومقابل التأخير وغيرها، المستحقة عليه حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة العاشرة

لا يسري على الجهاز قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وقانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، وقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

ويسري على الجهاز فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو القانون المرافق له، وبما لا يتعارض مع طبيعة الجهاز وأهدافه وأغراضه، قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

المادة الحادية عشرة

يتولى المدير التنفيذي للجهاز مباشرة مهام الجهاز واختصاصاته وتسيير أعماله لحين تشكيل مجلس إدارة الجهاز خلال سنة على الأكثر طبقًا لأحكام المادة 8 من القانون المرافق.

المادة الثانية عشرة

على الجهاز توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامهما.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز، بحسب الأحوال، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

ويصدر رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارا يتضمن تحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية، وبيان الأعمال والإجراءات التي تنجز خلال تلك المراحل والتي تشمل بصفة خاصة استكمال الهياكل التنظيمية والوظيفية وإصدار اللوائح والأنظمة الداخلية ونقل الأصول وإقرار السياسات والاستراتيجيات العامة وغيرها من المسائل ذات الصلة، بما يضمن مباشرة الجهاز جميع الاختصاصات المنوطة به فور انقضاء الفترة الانتقالية.

وإلى أن يُصدر الجهاز اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بشئونه المختلفة، يستمر العمل بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها حاليًا حتى صدور اللوائح والأنظمة الجديدة.

المادة الثالثة عشرة

نصت المادة الثالثة عشرة على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المادة الرابعة عشرة

واختتمت المادة الرابعة عشرة بالنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع ختمه بخاتم الدولة وتنفيذه كقانون من قوانينها.

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة مواصلة تنفيذ الإصلاحات في المنظومة التعليمية بمصر

الرئيس السيسي يتابع جهود وزارة التعليم في مراجعة الأطر التربوية لمناهج البكالوريا

أخبار متعلقة :