نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعديلات قانون الضريبة على الدخل 2026.. أبرز الأحكام الجديدة, اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026 12:16 مساءً
بدأ العمل بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2026 الخاص بتعديل بعض مواد قانون الضريبة على الدخل، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره رسميًا، ليصبح نافذًا ويطبق على الحالات التي يشملها القانون.
وشملت التعديلات عددًا من المواد المهمة، أبرزها الأحكام المتعلقة بالتصرفات العقارية، إلى جانب الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص والأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
أبرز تعديلات المادة 43 في قانون الضريبة على الدخل
نصت التعديلات على فرض ضريبة بنسبة 2.5% دون أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المخصصة للبناء، باستثناء القرى.
وتطبق الضريبة مهما تعددت التصرفات، سواء تمت على العقار أو الأرض بحالتها الأصلية، أو بعد إقامة منشآت عليها.
كما تسري الضريبة إذا شمل التصرف العقار بالكامل، أو جزءًا منه، أو وحدة سكنية، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود التصرف مشهرة أو غير مشهرة.
حالات سريان الضريبة على التصرفات العقارية
أوضحت التعديلات أن الضريبة تسري أيضًا على تصرف الوارث في العقارات أو الأراضي التي آلت إليه بالميراث، سواء بقيت على حالها أو أُقيمت عليها منشآت لاستخدامه الخاص.
كذلك، تشمل الضريبة التصرف في العقارات أو الأراضي التي يمتلكها البائع، سواء قبل أو بعد إقامة منشآت عليها لاستخدامه الشخصي، حتى إذا تعددت عمليات التصرف.
وفي المقابل، لا تُعد هذه التصرفات احترافًا، إلا إذا أثبتت مصلحة الضرائب أنها تمت بقصد الاتجار وتحقيق الربح، وفقًا للبند السابع من المادة 19 من القانون.
كيفية احتساب قيمة الضريبة
يتم احتساب إجمالي قيمة التصرف وفقًا لما هو مثبت في عقد التصرف.
وفي حال عدم الالتزام بالقيمة الواردة بالعقد، تتحمل مصلحة الضرائب مسؤولية إثبات القيمة الفعلية.
كما استثنى القانون تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة من الضريبة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات.
وألزم القانون المتصرف بسداد الضريبة خلال 60 يومًا من تاريخ التصرف، مع تطبيق مقابل التأخير المنصوص عليه في المادة 110 اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المهلة.
التصرفات الخاضعة وغير الخاضعة للضريبة
اعتبر القانون أن التصرفات الخاضعة للضريبة تشمل:
- البيع.
- الوصية.
- التبرع.
- الهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع.
- تقرير حق الانتفاع على العقار.
- تأجير العقار لمدة تزيد على 50 عامًا.
وفي المقابل، استثنى القانون عددًا من التصرفات، وهي:
- البيوع الجبرية، سواء كانت إدارية أو قضائية.
- حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين.
- التبرعات أو الهبات المقدمة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
كما نص على خصم ما سبق سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول عند تطبيق أحكام البند السابع من المادة 19.
ضريبة الأرباح الرأسمالية على الحصص والأوراق المالية
وشملت التعديلات أيضًا المادة 46 مكررًا (3)، التي أقرت سريان الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص بالشركات أو الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية، سواء تحققت هذه الأرباح داخل مصر أو خارجها.
وفي حال كان المتصرف غير مقيم، يلتزم بحساب الضريبة المستحقة وتوريدها خلال 60 يومًا من تاريخ المعاملة، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
واستثنى القانون الأرباح الرأسمالية التي يحققها غير المقيم من التصرف في أذون الخزانة من تطبيق هذه الضريبة.
آلية احتساب الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة
ونصت المادة 46 مكررًا (4) على أن الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة تُحسب على أساس الفرق بين سعر البيع أو الاستبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
وأضافت التعديلات أنه إذا تم البيع أو التصرف بالقيمة العادلة، تضاف إلى تكلفة الاقتناء قيمة تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي عن كل سنة من سنوات الاحتفاظ بالأوراق أو الحصص.
ويشترط لتطبيق ذلك ألا يتم التصرف قبل مرور 3 سنوات من تاريخ الاقتناء، على أن يتم احتساب تكلفة الاقتناء وفق المتوسط المرجح، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
أخبار متعلقة :