تنص المادة 125 من قانون العمل رقم 12 لعام 2003 على أنه لا يجوز وضع أو تحديد سن للتقاعد قبل الستين عامًا، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد الخاص بالعامل الذي بلغ عمره الستين عامًا، أما إذا كان عقده غير محدد مدته او مدته كانت تمتد الى ما بعد عمر الستين، فليس من حق صاحب العمل إنهاء عقد العامل إلا بعد إنقضاء مدته، كما جاء بقوانين التأمين الاجتماعي ويحق العمال في الاستمرار في العمل بعد بلوغ الستين لاستحقاق المعاش.
المادة 126 من قانون العمل لعام 2003
تنص المادة 126 من قانون العمل على بعض القوانين مثل:
- يستحق العامل المتقاعد عن عمله عند عمر الستين مكافأة تبلغ أجر نصف شهر من كل سنة في السنوات الخمسة الأولى من عمله، وأجر شهر كامل عن باقي السنوات، حيث أنه لم تكن لديه أي حقوق من قبل وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الخاص بالعجز والشيخوخة والوفاة.
- يستحق العامل هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة وسنواته التي انقضت في العمل، وتحسب المكافأة على أساس أخر راتب كان يتقاضاه.
- وتنص المادة 127 من قانون العمل على التحذير لصاحب العمل من إنهاء عقد العامل بسبب مرضه طالما أن أجازاته المرضية وأجازاته السنوية المستحقة لم تنتهي بعد.
- وفي حالة استنفاذ أجازات العامل، على صاحب العمل إخطار العامل بإنهاء عقده قبل خمسة عشر يومًا من انهائه، وفي حالة شفائه قبل مرور الخمسة عشر يومًا لا يجب إنهاء العقد.
في حالة وفاة العمل أثناء عمله
كما تنص المادة 123 من قانون العمل أنه في حال انتهاء عقد العمل للمتوفي اثناء عمله، سوف يتم وقتها صرف لأسرة صاحب العمل مبلغ يعادل أجر شهرين لمواجهة نفقات الجنازة ويبلغ بحد أدنى 250 جنيهًا.