يتساءل العديد من العاملين بالمحافظ الإلكترونية حول حكم أخذ عمولة على عمليات التحويل أو السحب، حيث يسأل أحد الأفراد عن حكم تحويل الأموال وسحبها من المحافظ الإلكترونية مقابل عمولة محددة والتي تتم عادة عبر الواتساب أو من خلال الهاتف، حيث يوضح السائل أنه يتلقى العمولة المتفق عليها من العميل بعد إتمام عملية التحويل أو السحب بفترة قصيرة دون زيادة على التأخير، ويتسائل عما إذا كانت هذه المعاملة حرام أم حلال وهل تندرج تحت مفهوم الربا أم لا.
ما هو حكم أخذ العمولة على التحويل
بالنسبة فيما يخص عمولة التحويل، فهي تُعد تكاليف إدارية مقابل هذه الخدمة، وهي جائزة من الناحية الشرعية، ولضمان جواز هذه المعاملة يجب أن تتم وفقاً لقوانين ولوائح المعمول بها، وأيضاً بما يتفق عليه الطرفان في العقد بين الشخص الذي يقوم بتقديم هذه الخدمة والشركة المنظمة لها، وإنه لمن المهم الالتزام ببنود العقد وعدم مخالفتها.
كما جاء في قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. وفي تفسير الإمام القرطبي ذكر أن الوفاء بالعقود يشمل الالتزامات التي يعقدها الشخص مثل الشراء والبيع، والزواج والطلاق وهكذا، إذن بناءً على ذلك فإن المعاملة المذكورة جائزة شرعاً ولكن بشرط أن تتم وفق القوانين المنظمة.
الحكم الشرعي لتحويل وسحب الأموال عبر المحافظ الإلكترونية
- أولاً القرض: عندما يقوم شخص بالطلب من آخر بتحويل مبلغ من محفظته إلى شخص ثالث والتعهد بدفع العمولة المبلغ المحول لاحقاً، فإن هذه العملية تُعد قرضاً، حيث يقوم مقدم الخدمة بإقراض المال للعميل ويلتزم برد مثله في الوقت المحدد، كما أن القرض الحسن مستحب شرعاً، كما جاء في قوله تعالى: وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “”مَن نَفَّسَ عن مسلم كُرْبةً مِن كُرَبِ الدُّنيا، نَفسَ الله عنه كُرْبةً من كرب يوم القيامة””.
- ثانياً الوكالة: القيام بعملية التحويل نفسها يُعد عقد وكالة، حيث يقوم الوكيل”مقدم الخدمة” بتحويل المال بناءً على طلب الموكل “العميل” كما أن الوكالة جائزة شرعاً، ويجوز اجتماع القرض مع الوكالة كما ذكر الفقهاء، وبناءً على ذلك فإن معاملات تحويل وسحب الأموال من المحافظ الإلكترونية جائزة شرعاً بشرط الالتزام باللوائح والقوانين وأيضاً الاتفاق بين الأطراف.