دائما ما تنتشر الخلافات بين العمال وأرباب العمل، وتتركز أكثر هذه الخلافات في مشكلة مقاضاة أرباب الأعمال للعمال، بسبب ارتكابهم للمخالفات بعد انتهاء عقود عملهم، مثل قيام بعض العمال بتسريب بيانات سرية خاصة بمؤسسة العمل، فينتهي الحال في ذلك إلى قيام صاحب العمل بمقاضاة العمال، لذلك سوف نقوم بتقديم تقرير وافي عن المدة القانونية التي فيها يحق لصاحب العمل أن يقاضي العامل في حالة ارتكابه لأي مخالفات مشابهة لذلك.
حالات جواز مقاضاة العامل بعد مرور عام على تركه للعمل
أوضح المحامي بسام أبو رحمة مستنداً على الفقرة الأولى نص المادة 698 من القانون المدني والتي تتضمن التي يسقط فيها الحق من صاحب العمل في مقاضاة العامل بعد تركه للعمل، حيث تفيد المادة على أن تسقط بالتقادم كافة الدعاوي الناشئة عن عقد العمل وذلك بعدما يتم انقضاء سنة كاملة ابتداء من وقت انتهاء العقد.
استثناء من ذلك ما يتعلق بالعمالة في المشاركة في النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات والأرباح السنوية، حيث يحافظ قانون العمل على حقوق الطرفين من عمل وإجازات، حيث أن المدة في ذلك الوقت لا تبدأ إلا بعدما يقوم رب العمل بتسليم العامل بيان وافي يفيد ما يستحقه العامل حسب الجرد الأخير.
سرية بيانات العمل
قام المحامي بسام أبو رحمة بتوضيح في تصريح له أنه يوجد بعض المخالفات التي لا يتم إسقاطها حتى بعدما يتم الانتهاء من المدة التي تم تحديدها في القانون السابق، ومن أهم هذه المخالفات هو أن يقوم العامل بتسريب أي بيانات سرية من البيانات التي تخص جهة العمل السابقة، ففي هذه الحالة يحق لصاحب العمل أن يقوم بمقاضاة العامل في أي وقت حتى وبعد مرور سنة من انقضاء عقده وذلك إذا قام العامل بتسريب أسرار العمل.