أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بيانًا توضيحيًا يحدد القيمة النقدية التي يحصل عليها المشترك المصاب خلال فترة تعطله عن العمل بسبب إصابة عمل، كذلك قد أوضحت المؤسسة في بيانها المنشور على موقعها الرسمي أن التعويض النقدي للمصاب يعتمد على أجره المسجل في نظام التأمينات الاجتماعية، وجاء هذا التوضيح بهدف توفير المعلومات الدقيقة للمشتركين حول حقوقهم في التعويضات المالية خلال فترة توقفهم عن العمل نتيجة لإصابات العمل، وضمان توفير الدعم اللازم لهم حتى يتمكنوا من التعافي والعودة إلى أعمالهم بشكل طبيعي.
تعويضات التأمينات للمصاب
وفقًا لبيان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن المشترك المصاب يحصل على بدل يومي يعادل 75% من أجره المسجل إذا كان يتلقى العلاج على حساب التأمينات، وفي حالة الإجازة في المنزل؛ يرتفع البدل إلى 100% من الأجر المسجل، ويستمر هذا البدل حتى تستقر حالته الصحية بالشفاء الكامل أو تتحدد نسبة العجز الناتجة عن الإصابة.
كذلك قد أوضحت العامة للتأمينات أن نسبة الاشتراك في فرع الأخطار المهنية تبلغ 2% من أجر المشترك الخاضع للاشتراك، ويتحمل صاحب العمل دفع هذه النسبة، كذلك قد أشارت إلى أن هذه النسبة قد تزيد إلى الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين لا يلتزمون بالتعليمات الصادرة بشأن سلامة وصحة العمال.
التزام صاحب العمل بدفع تعويضات للمصابين
أما فيما يتعلق بالتعويضات للمشتركين المصابين بإصابات عمل؛ فقد أوضحت المؤسسة أنه في حال تعرض المشترك لإصابة عمل وتأكيد ذلك؛ فإن المؤسسة تتحمل كافة التعويضات المترتبة على الإصابة، وبالتالي لا يتحمل صاحب العمل أي تكاليف أو تعويضات حيث تنتقل المسؤولية بالكامل إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ وذلك بهدف ضمان توفير الدعم اللازم للمصابين وحمايتهم من أي تبعات مالية جراء إصابات العمل.
التعويضات للمصابين بإصابات تسبب عجزًا جزئيًا
توفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعويضات للمصابين بإصابات تسببت في عجز جزئي، وقدمت المؤسسة تفاصيل حول هذه التعويضات أنه إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة أقل من 50٪، فإن المصاب مؤهل للحصول على تعويض مقطوع، ويُعتمد مقدار هذا التعويض على عدد الأشهر التي تأخذ للمصاب للشفاء حيث يُحسب بمعدل 60 مرة من العائد الشهري للعجز الجزئي.