أصدرت الجريدة الرسمية لوزارة الداخلية قرار جديد بتعديل قانون المرور الصادر بقرار الوزارة رقم 1613 لسنة 2002، حيث يحدد القانون الجديد للمرور الصادر برقم 889 لسنة 2024 مجموعة من القوانين والرسوم المالية المقررة على المركبات المختلفة، كما تم استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (225) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور بنص المادة ( 225 فقرة أخيرة) ، والتي يتم بمقتضاها إصدار الرخص و التصاريح المؤقتة للمركبات الملاكي والنقل لأول مرة مقابل تكاليف إصدار فعلية تبلغ قيمتها 150 جنيه، بينما تنص المادة على دفع 100 جنيه تكاليف إصدار الرخص والتصاريح لباقي المركبات، وذلك عند استخراجها أول مرة أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف، ونستعرض تفاصيل قانون المرور الجديد من خلال هذا المقال.
شروط منح رخص القيادة الخاصة
تضع وزارة الداخلية بعض الشروط الواجب توافرها في المواطن الذي يريد الحصول على رخصة قيادة مركبة خاصة وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:
- ألا يقل سن المتقدم للحصول على الرخصة عن 18 عاما.
- اللياقة الصحية والبدنية وسلامة النظر وعدم وجود أي عاهة تعيقه عن القيادة.
- أن يكون حاصل على شهادة دراسية على الأقل الإعدادية أو إتمام شهادة محو الأمية من هيئة محو الأمية وتعليم الكبار.
- اجتياز اختبار عملي في القيادة وقواعد المرور وآدابه.
- كما تسري تلك الشروط على رخصة قيادة الدراجة النارية.
حالات سحب رخصة المركبة
توجد بعض الحالات التي يتعرض القائد فيها لسحب رخصة المركبة لمدة لا تزيد عن 90 يوما وفقا لقرارات وزارة الداخلية، وتتمثل حالات سحب الرخصة في الحالات التالية:
- تسحب رخصة المركبة إذا قادها شخص غير مرخص له أو ألغيت رخصته، ولا يجوز هنا منح الترخيص إلا بعد ثلاثة أشهر.
- إذا قادها شخص رخصته مسحوبة أو تم إيقافها.
- كما تسحب رخصة المركبة إذا قادها شخص لا تؤهله رخصة القيادة التي يملكها إلى قيادة تلك المركبة.