نصت المادة 36 من قانون العمل الذي أصدرته الدولة بالرقم 12 لعام 2003؛ على تحديد آليات ومعايير محددة لتحديد الأجور وشروط استلامها، مع التركيز على عدة اعتبارات متعلقة باتفاقية العمل الجماعي أو اللوائح الداخلية التي تنظم سير العمل داخل المؤسسة، كما تنص القاعدة على أنه في حالة عدم توافر تلك الآليات المحددة حيث يستحق العامل راتبًا يتم تحديده استنادًا إلى المعدل العام للأجور في ظروفه الخاصة، ولكن عندما يكون من الصعب تحديد الراتب بناءً على آليات معينة أو معايير محددة؛ فيمكن استخدام المتوسط العام للأجور في المهنة أو القطاع الذي يعمل فيه الشخص كأساس لتحديد راتبه.
معايير تحديد واستلام الراتب
من الجدير بالذكر أن عند الاتفاق على تحديد الأجر بناءً على الإنتاج أو العمولة؛ فيجب ألا يقل الأجر النهائي الذي يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى المحدد للأجور من قبل السلطات المختصة، وفيما يلي أهم المعايير التي تم تحديدها لحساب الراتب:
- إذا كانت الأجرة مرتبطة بالإنتاج واستمر العمل لأكثر من أسبوعين؛ فيجب على العامل تلقي دفعات أسبوعية تعكس كمية العمل المنجزة، مع استكمال باقي الأجر في الأسبوع التالي لاستلام المهمات القادمة.
- في حالة تعيين العامل بالشهر؛ يتوجب عليه الحصول على راتب شهري.
- في حالة عدم وجود ترتيب محدد؛ فيجب أن يتلقى العمال أجورهم مرة أسبوعيًا على الأقل، ما لم يتم التوافق على غير ذلك.
- عند انتهاء فترة العمل؛ فيجب على صاحب العمل دفع الراتب وجميع المستحقات الأخرى للعامل على الفور بمجرد أن ينتهي من عمله.
- في حالة ترك العمل من قِبل العامل نفسه؛ فيجب على صاحب العمل دفع الراتب وجميع المستحقات الأخرى للعامل في غضون 7 أيام من تاريخ تقديم طلب العامل بالانفصال عن العمل.