قانون الخدمة المدنية الذي صدر في القانون رقم 81 لعام 2016 ميلاديًا، تضمن مجموعة من الإجراءات المختلفة التي تعمل على تنظيم وضع العاملين المؤقتين داخل المؤسسات إضافة إلى الجهات التي تخضع إلى أحكامه، وبناء على ذلك المادة رقم 72 نصت على أنه يتعين في أدنى الدرجات بند الأجور الثابتة وذلك بالباب الأول، أجور جميع من مضى على بند أجور موسمين وذلك على الباب الأول لمدة 3 سنوات على الأقل، ولكن يشترط استيفاء الشروط المحددة لشغل الوظائف.
شروط تعيين العاملين المؤقتين والمتعاقدين
المادة رقم 87 من اللائحة التنفيذية التي تخص قانون الخدمة المدنية، عملت على تحديد مجموعة مختلفة من شروط تعيين العمالة المؤقتة، ويجب توافر مجموعة من الشروط في المتعاقد، وتتمثل في الآتي:
- يجب أن يكون التعاقد قد تم بشكل فعلي قبل يوم 30/6/2016 ميلاديًا.
- من الضروري استيفاء الشروط التي تخص شغل وظائف التي سوف يتم التعيين عليها.
- يجب كذلك أن يكون التعيين على الوظائف التي تكون شاغرة وممولة بموازنة الوحدة كذلك.
- يجب موافاة الجهاز المركزى الذي يخص التنظيم والإدارة بصور رسمية وذلك من مختلف العقود المبرمة من بداية التعاقد، إضافة إلى موافاته باستمارات الصرف وذلك عن فترة التعاقد بشكل كامل، ويجب أن تكون موقعة من جانب المراقب المالي الخاص بالوحدة.
- حكم تلك المادة يسري بشكل كبير على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها، وذلك بعد يوم 30/4/2012 ميلاديًا إلى يوم 30/6/2024 ميلاديًا، وذلك على بند أجور موسميين بالباب الأول بكل تأكيد.
يجب العلم أنه من الضروري أن تنطبق جميع الشروط السابقة على الشخص المتعاقد والتي تتعلق بشروط تعيين العمالة المؤقتة، وتلك الشروط تم العمل على تحديدها من جانب قانون الخدمة المدنية وتحديدًا المادة رقم 87 منه.