هل يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم القانون يحيب

هل يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم القانون يحيب
قانون العمل المصري

يتساءل الكثير من العمال والموظفين، أو أصحاب العمل عن الحقوق والواجبات التي تخص كل من العاملين وأصحاب العمل، ونجد أن قانون العمل المصري قد قام بتنظيم كل تلك الحقوق والواجبات في كافة القطاعات والشركات الخاصة، فقد جاء في نص المادة رقم 81 من قانون العمل المصري، أنه يجب أن يكون هناك فترة راحة خلال ساعات العمل الرسمية، ويتم تخصيص ذلك الوقت لتناول الطعام والراحة، على ألا تقل تلك الفترة بأي حال من الأحوال عن ستين دقيقة، ووفق أحكام قانون العمل رقم 133 لسنة 1961 فيما يخص جزئية الوقت الرسمي لساعات العمل التي من المفترض أن يقضيها العامل أو الموظف في العمل، نجد أن ذلك القانون ينص على أنه غير مسموح بأن يتم تشغيل العامل لأكثر من 8ساعات في اليوم، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، مع عدم احتساب فترة الراحة أثناء العمل من أصل تلك المدة، كما يجب أن يراعى عن تحديد ساعات عمل الموظف ألا يعمل أكثر من خمس ساعات متصلة.

تنظيم أوقات العمل والراحة

وقد نصت المادة رقم 82 من قانون العمل المصري بالنسبة للعاملين والموظفين في القطاع الخاص، أنه يجب أن يكون تنظيم وترتيب لساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتعدى تلك الفترة ما بين بداية ساعات العمل ونهاية ساعات العمل أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد.

أما عن كيفية احتساب ساعات أو فترات الراحة الخاصة بالعاملين والموظفين في القطاع الخاص، فتحتسب فترة الراحة من ساعات العمل الأساسية لتواجد العامل في مقر العمل، ويتم استثناء العمال المشتغلين في أعمال غير مستمرة أو متقطعة بطبيعتها، ومن يقوم بتحديدها هو الوزير المختص بقرار منه هو، على ألا تزيد فترة تواجدهم بالعمل عن 12 ساعة في اليوم الواحد. أما فيما يخص الراحة الأسبوعية فلا تقل عن 24 ساعة لكل عامل، وتكون مدفوعة الأجر

close