هل يجوز تأدية الحج للغير؟.. ما هو حكم أداء الفريضة عن الميت؟.. مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يجيب

هل يجوز تأدية الحج للغير؟.. ما هو حكم أداء الفريضة عن الميت؟.. مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يجيب
تأدية فريضة الحج للميت

مع اقتراب موسم الحج يرغب العديد من الأشخاص في الحصول على بعض الإجابات التي تدور في أذهانهم، ولهذا السبب قامت هيئة الأزهر الشريف بالإعلان عن رابط يمكن من خلاله القيام بطرح أي اسئلة والحصول على إجابة مفصلة لها، وقد تساءل البعض عن حكم أداء فريضة الحج عن الغير مثل الوالد أو الوالدة أو حتى عن الزوج أو الزوجة، كما توجه البعض بالتساؤل حول حكم أداء الفريضة عن الأموات، وسوف نقوم بذكر الإجابات بالتفصيل في الأسطر القادمة.

حكم تأدية فريضة الحج عن الغير

يقوم المركز العلمي باستقبال فتاوى والاسئلة التي يطرحها المواطنين والرد عليها حسب ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية بالتفصيل، وقد قام المركز بالإجابة عن سؤال حكم تأدية فريضة الحج عن شخص أخر، حيث قال موضحاً إن الحج هو أحد أركان الإسلام العظيمة، والذي يجب على كل مسلم قادر بالغ أن يقوم بالسعي له مرة واحدة على الأقل في عمره، والأصل في فريضة الحج هو أن يقوم المسلم بتأديتها بنفسه إقتاداً بقاوله ﷺ “حجُّ البيت لِمن استطاعَ إليهِ سبيلاً” أما إذا كان غير قادر بسبب عجز أو مرض أو كبر سنه، فمن الممكن أن يقوم بالاتفاق مع أحد الاشخاص في توكيله في الإنابة عنه في أداء الفريضة، ولكن هذا بشرط أن يكون الشخص الذي سيتم توكيله قد قام بأداء الفريضة لنفسه أولاً، وذلك لما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجل يؤدي الحج ويقول “لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَﷺ:

«مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي قَالَ ﷺ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ”

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشترط أيضا أن يكون الحج عن الفرد بإذنه.

حكم تأدية فريضة الحج عن الميت

وفي بيان أخر أوضح المركز العلمى للفتوى حكم تأدية فريضة الحج عن الميت، حيث قال بجواز تأدية الفريضة عن الميت بدون إذن سواء كان هذا الحج واجب أم حج تطوع، ومن توفي وعليه حج الإسلام فيستحب أن يقوم أهله بالإخذ من تركته لدفع نفقة الحج وتوكيل من يحج عنه، سواء قام بالتوصية بذلك أم لا، وذلك لما ورد في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

“أنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَﷺ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ»”. 

وبهذا نختم حديثنا في هذا الموضوع وقد ذكرنا فيه إجابة موضحة عن حكم تأدية الحج عن الميت، وعن الغير، والشروط اللازمة للقيام بذلك، قراءة مفيدة ودمتم بخير. 

close